(٢) ليست في (أ)، (ب) وما أثبته من المستدرك وتلخيصه ويؤيد ذلك أيضاً قول الذهبي: ولم يحتج به البخاري دليل على أنه ليس على شرطه. ١١٣ - المستدرك (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن عامر الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحج فقالت امرأة لزوجها: حج بي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: ما عندي ما أحج بك عليه. قالت: فحج بي على ناضحك. قال: ذاك نعتقبه أنا وولدك. قالت: فحج بي على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله. قالت: فبع تمر رقك. قال: ذاك قوتي وقوتك. قال: فلما رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة أرسلت إليه زوجها. فقالت: أَقْرِأْ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني السلام، وسله ما يعدل حجة معك. فاق زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أما إنك لو كنت حججت بها يعني على الجمل الحبيس كان في سبيل الله". وضحك النبي -صلى الله عليه وسلَّم- تعجباً من حرصها على الحج. وقال: "أَقْرِئْها مني السلام ورحمة الله، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان". تخريجه: ١ - رواه ابن خزيمة "بنحوه" كتاب الحج- ٨٨٤ باب: فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة (٤/ ٣٦١)، (ح ٣٠٧٧). ٢ - رواه الطبراني "بنحوه" (١٢/ ٢٠٧، ٢٠٨)، (ح ١٢٩١١). =