(٢) ليست في (ب)، وما أثبته من (أ) والمستدرك وتلخيصه. (٣) ليس في (أ)، وما أثبته من (ب) والمستدرك وتلخيصه. ٢٣٩ - المستدرك (٢/ ١٨٨): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، حدثني مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: لما تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة، قال لها: "إني أهديت إلى النجاشي أواقاً من مسك، وحلة وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لكِ أو لكم" فكان كما قال، هلك النجاشي، فلما ردت إليه الهدية أعطى على امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها الحلة. تخريجه: ١ - رواه أحمد "بنحوه" (٦/ ٤٠٤). ٢ - ورواه الطبراني في الكبير "بنحوه" (٢٥/ ٨١)، (ح ٢٠٥). روياه من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: به مرفوعاً. وأورده المناوي في الجامع الأزهر ونسبه لأحمد والطبراني في الكبير وقال: فيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه جماعة وبقية رجالهما رجال الصحيح (١/ ١٦٤ن). =