هذا الحديث عند الحاكم ومن وافقه روى من طريق أبي قلابة عن عائشة. قال الحاكم: على شرطهما. وقال الذهبي: فيه انقطاع. والظاهر أن كلامه في محله. حيث إن أبا قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو لم يسمع من عائشة. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: روي عن عائشة، وابن عمر مرسلاً. (٥/ ٥٧، ٥٨). وقال ابن حجر في التهذيب: أرسل عن عمر وحذيفة وعائشة. (٥/ ٢٢٤، ٢٢٥). وقال الترمذي: لا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة وقد سبق هذا. كما أن الحاكم نفسه عندما أورد الحديث عن أبي هريرة قال: ورواه ابن عُلّيَة، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن عائشة، وأنا أخشى أن أبا قلابة لم يسمعه من عائشة (١/ ٣). الحكم علي الحديث: قلت: مما مضى يتبين أن الحديث بهذا الِإسناد ضعيف لانقطاعه كما قال الذهبي. ولعل تصحيح الترمذي له للشواهد التي ذكرهاة لأنه هو أيضاً قد بين الانقطاع في هذا المسند. لكن للحديث شاهداً، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "بنحو حديث عائشة" وفيه "وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً". ١ - رواه الترمذي. كتاب الرضاع- ١١ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (٣/ ٤٦٦)، (ح ١١٦٢). وقال: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. ٢ - ورواه أحمد (٢/ ٢٥٠). =