(٢) في (ب) (وفي مماته) وما أثبته من (أ) والمستدرك وتلخيصه. (٣) ليست في (أ) وما أثبته من (ب) والتلخيص. (٤) ليست في (أ)، (ب) وما أثبته من التلخيص للتوضيح. (٥) في التلخيص (وهب) وما أثبته من (أ)، (ب) لأن الذهبي ذكر ذلك تأييداً لقوله. ٢٥٤ - المستدرك (٢/ ٢١٩): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن وهب، عن تميم الداري، أنه قال: يا رسول الله الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل المسلم، قال: "هو أولى به في حياته ومماته". تخريجه: ١ - رواه الترمذي "بنحوه" كتاب الفرائض- ٢٠ باب: ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل (٤/ ٤٢٧)، (ح ٢١١٢). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب -ويقال: ابن موهب- عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبن تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح. =