للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا عيب بهذا الإسناد إلا ما بيّنَّا من انقطاعه الخافي على أبي محمد (١).

فإيرادها إذن لازم له لو علم مكانها، ولا مبالاة بقول الدارقطني في "علله": إنها ليست بمحفوظة. لثقة راويها أبي حمزة السكري.

وقد أورد أبو محمد فيه زيادة أخرى من طريق أبي أحمد هذه أسلم إسنادًا منها، فاعلم ذلك " (٢).

وأما قول المستدِرِكِ: "ثم في متنها نكارة، حيث تفيد أنه في آخر الزمان يكون سفلة الناس مؤذنوهم، وهو حكم عام للمؤذنين ولا يخفى ما فيه".

* قلت: المراد بالسفلة هنا: الغوغاء من الناس، كما في معاجم اللغة.


(١) أي: ابن حزم.
(٢) انظر: "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (٥/ ٦٠٤).

<<  <   >  >>