للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الثالث والثمانون]

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض".

ــ

قال المستدرك:

"هذا الحديث معلول عند جَمْعٍ من الأئمة، فقد أعلَّهُ: الإمام أحمد، والحافظ البخاري، والترمذي، والبيهقي، قال ابن القيم: "إن الحفَّاظ لا يرونه محفوظًا" اهـ.

* الجواب:

قال شيخ الإسلام: "والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث" (١).

وما نبَّه إليه شيخ الإسلام ذكره أبو داود في "السنن قال أبو دَاوُد: "رَوَاهُ أَيْضا حَفْصُ بن غِيَاثٍ عن هِشَامٍ مثله" (٢).

ويشهد له ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن، عن أبي الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه-: "أَنَّ


(١) انظر: مجموع الفتاوى: (٢٥/ ٢٢٢).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: (٢/ ٣١٠) رقم (٢٣٨).

<<  <   >  >>