للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الحادي والثمانون]

حديث عطاء بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله، أو رجل عمل عليها، أو ابن السبيل أو في سبيل الله، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له". فأسقط الغارم وجعل مكانه "ابن السبيل".

ــ

قال المستدرك:

"الحديث معلول بالإرسال، أعلَّه بذلك من الأئمة: أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني ... ".

* الجواب:

قال الحافظ: "حَدِيثُ: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إلاَّ لِخَمْسَةٍ، فذكر منهم الْغَارِمَ"، مَالِكٌ في "الْمُوَطَّأِ" من مُرْسَلِ عَطَاءِ بن يَسَارٍ، وَاخْتُلِفَ فيه على زَيْدِ بن أَسْلَمَ عنه فقال: أَكْثَرُ أصحابه عنه هَكذَا، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، فقيل عنه هَكَذَا، وَقِيلَ عن عَطَاءٍ حدثني الثَّبْتُ، وَقِيلَ عن عَطَاءٍ عن أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عن زَيْدِ بن أَسلَمَ عن عَطَاءٍ عن أبي سَعِيدٍ من غَيْرِ خِلافٍ فيه، أَخْرَجَهُ أبو دَاوُد وابن ماجه، وَأَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَة" (١).


(١) انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١١١).

<<  <   >  >>