للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحديث الخامس والتسعون]

حديث جابر قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عن الضبع؟ فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم".

ــ

قال المستدرك:

"ذكر الكبش فيه موقوف ........... ".

* قلت:

قد صححه الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: "وأما السنة وعليه اعتمد أحمد، فما روى جابر بن عبد الله قال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضبع يصيبه المحرم كبشًا، وجعله من الصيد" (١)، رواه أبو داود، وابن ماجه.

وأما إجماع الصحابة: فإنه روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، أنهم قضوا في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش، وبقرة الأيل، والتبتل والوعل ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي اليربوع بجفرة" (٢).

وفي مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله: "حدثنا قال: قلت لأبي: فإن صاد


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٠١) وابن ماجه (١٠٣٠).
(٢) انظر: "شرح العمدة" (٣/ ٢٨٣).

<<  <   >  >>