للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتمام الحديث: "فلما وُلِّيَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ -رضي الله عنه - كتب سُفْيَانُ بن وَهْبٍ إلى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عن ذلك، فَكَتَبَ عمر -رضي الله عنه -: "إن أَدَّى إِلَيْكَ ما كان يُؤَدِّي إلى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من عُشُورِ".

قال شيخ الإسلام: "ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو وإن كان غيره، لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة" (١). وهذا يدل على ما تقدم غير مرة أن الإمام أحمد يقوي الحديث المرفوع بالآثار الصحيحة (٢).


(١) انظر: مجموع الفتاوى: (٢٥/ ٤٢).
(٢) وفي "عمدة القاري": (٩/ ٧١): "واحتجت أصحابنا بما رواه ابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم- "أنه أخذ من العسل العشر"، وبرواية أبي داود أيضًا: عن عمرو بن شعيب، وقد ذكرناه، وبما رواه الدارقطني أيضًا عنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها" قال: هو حديث حسن. وبما رواه الترمذي أيضًا عن ابن عمر وقد ذكرناه، وبما رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ عن العسل العشر". ذكره في "الإمام".
فإن قلت: ذكروا عن معاذ -رضي الله عنه- أنه سئل عن العسل في اليمن، قال: لم أومر فيه بشيء.
قلت: لا يلزم من عدم أمر معاذ أن لا يجب فيه العشر، وإثبات أبي هريرة مقدم على نفي أمر معاذ.
وبما رواه عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه "أن عمر -رضي الله عنه- أمره في العسل بالعشر". رواه الأثرم ورواه الشافعي في "مسنده"، والبزار والطبراني والبيهقي، قال الشافعي: أخبرنا، أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذئاب عن أبيه عن سعد بن أبي ذئاب قال: قدمتُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسلمتُ، ثم قلت: يا رسول الله؛ اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر وعمر -رضي الله عنها -، قال: وكان سعد من أهل السراة. قال: تكلمت قومي في العسل، فقلت: زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا: كم؟ قال: قلت: العشر. فأخذت منهم العشر، وأتيتُ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأخبرته بما كان، قال: فقبضه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين".

<<  <   >  >>