للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رمضان، فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك. فقلت لأبي: فإن هو تقيأ تعمد ذلك؟ قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة" (١).

وقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن جمع من الصحابة والتابعين القول بظاهر الحديث.

وأما أثر ابن عباس الذي علقه البخاري، فهو مع إجماله فقد بيَّن الحافظ في "التغليق" أنه ضعيف، وقد روى عنه أبو بكر ما يوافق الحديث، حدثنا الفضل بن دُكَيْنٍ عن إسْرَائِيلَ، عن جَابِرِ بن طَلْحَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: "إذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ" (٢)، وفيه انقطاع، فلله الحمد.


(١) انظر: مسائل أحمد، بن حنبل رواية ابنه عبد الله: (ص / ١٨٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (٢/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>