للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحويل من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم (١) ... الحديث.

ونستطيع أن نلخص أنواع الهجرة – سواء ما بقي منها مفروضاً أو نسخ، وما هو غير ذلك – في النقاط التالية:

(١) الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام (٢) .

ويؤيد ذلك حديث مجاشع بن مسعود (٣) حين جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام) (٤) وعلى ذلك فإن النصوص الواردة في وجوب الهجرة باقية في حال المسلم المقيم بدار الحرب وقد ذكرتها في الإقامة في دار الكفار.


(١) الحديث في مسند أحمد (٥/٣٥٢) وفي صحيح مسلم (٣/١٥٢٧ هـ ح ١٧٣١) كتاب الجهاد.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/٤٨٤) وانظر شرح النووي على مسلم (١٣/٨) وتفسير القرطبي (٥/٣٠٨) .
(٣) مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي. قال البخاري وغيره له صحبة، وروى عنه أبو عثمان النهدي وغيره. وقتل يوم الجمل. الإصابة (٣/٣٦٢) والمعارف لابن قتيبة ٣٣١.
(٤) صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب لا هجرة بعد الفتح (٦/١٨٩ ح ٣٠٧٩) وصحيح مسلم (٣/١٤٨٨ ح ١٨٦٤) كتاب الإمارة.

<<  <   >  >>