قال غير واحد من السلف: معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولوا: قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا. فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، وبين سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها: مخالفة الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل، وهذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان – أو قريب مما كان – لليهود من الحجة في القبلة (١) .
ومن الأدلة القرآنية أيضاً الدالة على النهي عن التشبه بهم في أي حال وأي وضع قوله تعالى: