للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل (١) .

وقال ابن القيم: الذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق، وإن اختلف الدينان لقوله تعالى:

{وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا { [سورة لقمان: ١٤ –١٥] .

وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى. وقد ذم الله قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالى:

{وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ { [سورة النساء: ١] .

وقي الحديث " لا يدخل الجنة قاطع رحم " (٢) .

وصلة الرحم واجبة، وإن كانت لكافر، فله دينه وللواصل دينه وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد، فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة.


(١) فتح الباري (٥/٢٣٣) .
(٢) صحيح البخاري كتاب الأدب باب إثم القاطع (١٠/٤١٥ ح ٥٩٨٤) وصحيح مسلم في (٤/١٩٨١ ح ٢٥٥٦) كتاب البر والصلة ويلاحظ هنا: أن النكرة وقعت في سياق النفي فتعم.

<<  <   >  >>