للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولي على هذا الكلام أدلة كثيرة منها:

(١) ما أورده ابن القيم نفسه رحمه الله من قول الإمام أحمد الذي تقدم ص ٦٥ وهو قوله (حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه) .

نعم إنه أمر لا يختلف فيه أبداً وهو تنحية الشريعة ورميها بالقصور والنقصان وأن القانون أكمل منها، وألين منها في مسايرة تطورات العصر كفر صريح.

(٢) ما أورده ابن القيم أيضاً ص ٦٧ من أن الكفر الذي هو كفر دون كفر ينطبق على الحاكم (الملتزم للإسلام وشرائعه) فهذا إذا خالف النص أو حاد عنه – كما تقدم شرحه – هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. وليس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع الله.

(٣) قضية التحليل والتحريم، والتشريع للناس، اتفقت أقوال العلماء قديماً وحديثاً على أن ذلك من خصائص رب العالمين جل جلاله فمن ادعاها لنفسه فقد أله نفسه ونصبها نداً يعبد من دون الله وسيرد إيضاح هذا قريباً.

(٤) إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال أهواء البشر محلها هذا من الأشياء التي كفر العلماء قديماً وحديثاً فاعلها لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة. وهل يجادل أحد في ذلك والله يقول.

{أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ { [سورة الأعراف: ٥٤] .

فكما أنه سبحانه – وباعتراف الناس جميعاً – مؤمنهم وكافرهم – هو خالق السماء والأرض، فهو أيضاً صاحب الأمر والسلطان، والحكم والسيادة (١) .

(٥) يوضح كلمة الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله (حتى يجيء من ذلك أمر لا


(١) انظر تفسير هذه الآية للشهيد سيد قطب رحمه الله في كتابه (في ظلال القرآن) (ج٣/١٢٩٧) طبع دار الشروق وتفسير ابن كثير.

<<  <   >  >>