رسوله ان يتخذا القرآن اماما، ولا يعدوا به الى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا، وما لم يجدا في الكتاب رداه الى سنه رسول الله الجامعه، لا يتعمدان لها خلافا، ولا يبغيان فيها بشبهه.
وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومعاويه عهد الله وميثاقه بالرضى بما حكما به مما في كتاب الله وسنه نبيه، وليس لهما ان ينقضا ذلك، ولا يخالفاه الى غيره، وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما واشعارهما وابشارهما واهاليهما وأولادهما ما لم يعدوا الحق، رضى به راض او سخطه ساخط، وان الامه انصارهما على ما قضيا به من الحق مما هو في كتاب الله، فان توفى احد الحكمين قبل انقضاء الحكومة، فلشيعته واصحابه ان يختاروا مكانه رجلا من اهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق، وان مات احد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدد في هذه القضية فلشيعته ان يولوا مكانه رجلا يرضون عدله، وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضه، ورفع السلاح، وقد وجبت القضية على ما سمينا في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين، والله اقرب شهيد، وَكَفى * به شَهِيداً، * فان خالفا وتعديا فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمه، والناس آمنون على انفسهم وأهاليهم وأولادهم الى انقضاء الأجل، والسلاح موضوعه والسبل آمنة، والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر، وللحكمين ان ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين اهل العراق واهل الشام، ولا يحضرهما فيه الا من احبا عن تراض منهما، والأجل الى انقضاء شهر رمضان، فان راى الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها، وان رايا تأخيرها الى آخر الأجل اخراها، فان هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنه نبيه الى انقضاء الأجل، فالفريقان على امرهم الاول في الحرب، وعلى الامه عهد الله وميثاقه في هذا الأمر، وهم جميعا يد واحده على من اراد في هذا الأمر إلحادا او ظلما او خلافا.
شهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين ابنا على بن ابى طالب، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله بن جعفر بن ابى طالب، والاشعث بن قيس، والاشتر