للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب السابع عشر في الرجل يمنع الناس من المنازعة واللغط في المسجد]

روى الترمذي (١: ٢٠٢) رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلّق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. انتهى.

وروى «١» مسلم (١: ١٥٧) رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالّة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.

وروى النسائي «٢» رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالّة في المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك. انتهى.

وروى البخاري (١: ١٢٧) رحمه الله تعالى عن السائب بن يزيد قال: كنت نائما «٣» في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئت بهما، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟

قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟!


(١) سقطت هذه الفقرة من م.
(٢) انظر النهي عن البيع ونشدان الضالة في النسائي ٢: ٤٧، ٤٨.
(٣) البخاري: قائما.

<<  <   >  >>