وقال الترمذي: عليه العمل عند أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين. وقال البزار: أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود روي من نيف وعشرين طريقا، ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا، ولا أشد تضافرا بكثرة الأسانيد والطرق. أهـ وقال ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممن جزم بذلك البغوي، ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، فإن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. أهـ.
وفي وجوب التشهدين خلاف بين العلماء، تقدم الكلام على التشهد الأوسط في حديث عائشة رقم [٨٠]
فائدة ثانية:
قال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين، من مضى ومن يجىء إلى يوم القيامة، لقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".