للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٠- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش١ لرسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ".

رواه البخاري ومسلم٢.

قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم٣.

دليل النهي:

١٣١- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ٤.


١ هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش, بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات, رضي الله تعالى عنها.
الإصابة ٨/ ٦١, التهذيب ٢/ ٤٤٢.
٢ البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٦٣" غسل الدم ١/ ٦٣.
وفي كتاب الحيض، باب "٨" الاستحاضة ١/ ٧٩.
وفي باب "١٩" إقبال الحيض وإدباره ١/ ٨٢.
وفي باب "٢٤" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ ١/ ٨٤.
وفي باب "٢٨" إذا رأت المستحاضة الطهر ١/ ٨٥.
ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, حديث "٦٢" ١/ ٢٦٢.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة, حديث "٢٨٢, ٢٨٣" ١/ ١٩٤, ١٩٥.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة, حديث "١٢٥" ١/ ٢١٧.
وقال أبو عيسى: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٨٥.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم, حديث "٦٢١ و٢٦٤" ١/ ٢٠٣, ٢٠٤.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة, حديث "١٠٤" ١/ ٦١.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٩٤.
٣ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٣".
٤ تقدم في الحديث السابق رقم "١٣٠".

<<  <   >  >>