للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التخصيص ١:

قوله: وعن ابن عباس, رضي الله عنها: "يصح وإن طال شهرا"٢.

١٩٢- قال سعيد بن منصور٣: ثنا أبو معاوية٤، ثنا الأعمش, عن مجاهد عن ابن عباس "أنه كان يرى الاستثناء, ولو بعد سنة"٥.


١ التخصيص هو: قصر حكم العام على بعض أجزائه, كقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} عام قصر بالدليل على غير الذمي والمستأمن.
وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٧, ٢٦٨.
٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٢٦".
٣ هو: الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة, أبو عثمان الخراساني نزيل مكة, صاحب السنن, ثقة مصنف من العاشرة. مات سنة سبع وعشرين ومائتين, وقيل بعدها.
تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٦, التقريب ١/ ٣٠٦.
٤ هو: الحافظ محمد بن خازم -بمعجمتين- أبو معاوية الضرير الكوفي -عمي وهو صغير- ثقة. أحفظ الناس لحديث الأعمش, وقد يهم في حديث غيره, من كبار التاسعة. مات سنة خمس وتسعين ومائة, وله اثنان وثمانون سنة, وقد رمي بالإرجاء.
تذكرة الحفاظ ١/ ٢٩٤، التقريب ١/ ١٥٧، التهذيب ٩/ ١٣٧.
٥ أخرجه البيهقي في كتاب الأيمان, باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ... إلخ ١٠/ ٤٨, من طريق سعيد بن منصور به، وزاد عليه ثم قرأ: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .
وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب الإيمان ٤/ ٣٠٣.
من طريق علي بن مسهر, عن الأعمش به بنحوه, وقال: وإنما نزلت هذه الآية في هذا: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: ٢٤] . قال: إذا ذكر استثنى.
قال علي بن مسهر: وكان الأعمش يأخذ بهذا.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وتعقبه الحافظ في الموافقة ل١٤٤ب, قال: "وقال يعني الحاكم: على شرطهما

<<  <   >  >>