للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العام والخاص ١:

قوله: وكاحتجاج عمر, في قتال أبي بكر -رضي الله عنهما- مانعي الزكاة:

"أمرت أن أقاتل الناس, حتى يقولوا: لا إله إلا الله" ٢.

١٣٤- روى الجماعة إلا ابن ماجه, واللفظ للبخاري:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لما توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا -وفي رواية: عقالا- كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"٣.


١ العام: هو اللفظ الدال على كثيرين, المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
والخاص: هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.
أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص١٢٣, ١٢٤, وانظر الكوكب المنير ٣/ ١٠١ وما بعدها.
٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٥".
٣ البخاري: في كتاب الزكاة، باب "١"، وجوب الزكاة ٢/ ١٠٩, ١١٠ وفيه اختلاف يسير في اللفظ. =

<<  <   >  >>