وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب ٢ الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ. ٨/ ١٤٠, ١٤١. وفيه رواية "عقالا" بدل "عناقا" والتي أشار إليها المصنف. وفي باب "٢٨" قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ٨/ ١٦٢, ١٦٣ معلقا بصيغة الجزم. ومسلم: في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم". حديث "٣٢" ١/ ٥١, ٥٢. وأبو داود: في أول كتاب الزكاة, حديث "١٥٥٦" ١/ ١٩٨, ١٩٩. والترمذي: في أبواب الإيمان، باب ما جاء: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله" " حديث "٢٦٠٦ و٢٦٠٧" ٥/ ٣, ٤. وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح". والنسائي: في كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة ٥/ ١٤, ١٥. وفي كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد ٦/ ٤-٦. قلت: وأخرجه الإمام أحمد ١/ ١١. ١ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٥". ٢ هو: سهل أبو الأسد الحنفي، الكوفي. روى عن أبي صالح الحنفي، وبكير بن وهب الجزري، عن أنس. وروى عنه الأعمش. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: سهل أبو الأسد الذي يحدث عنه الأعمش، صدوق. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب: جزم الدارقطني وجماعة قبله، أن شعبة وهم فيه, إذ سماه عليا وإنما هو سهل. انظر الجرح والتعديل ٤/ ٢٠٦, ٢٠٧, التهذيب ٧/ ٣٩٧, ٣٩٨. ٣ بكير بن وهب الجزري، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات: روى عن أنس بن مالك، وروى عنه سهل أبو الأسد، وهو الجزري الذي قال فيه الأزدي: ليس بالقوي. وقال ابن حجر في التقريب: مقبول من الخامسة. وقال الذهبي في الميزان: روى عن أنس بن مالك, وعنه علي أبو الأسود فقط يُجَهّل. التقريب ١/ ١٠٨, التهذيب ١/ ٤٩٦, الثقات ٤/ ٧٧, الجرح والتعديل ٢/ ٤٠٢, ٤٠٣, الميزان ١/ ٣٥١.