للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر ١:

قوله: الندب٢ "إذا أمرتكم بأمر, فأتوا منه ما استطعتم" ٣.

١٢٩- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ما نهيتكم [عنه] ٤ فاجتنبوه, وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك الذين [من] ٥ قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم".

رواه البخاري ومسلم٦.

قوله: وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتبر؛ لقوله: "دعي الصلاة" ٧.


١ الأمر: هو اقتضاء مستعلٍ ممن دونه فعلا بقول.
انظر شرح الكوكب المنير، وانظر مختصر المنتهى ص"٩٠، ٩١" في الأمر.
٢ الندب: هو طلب الشارع الفعل طلبا غير لازم.
انظر أصول الفقه لأبي زهرة ص٣١.
وقد جاء في نسخة ف: قوله: الندب, قوله: "إذا أمرتكم ... " وكلمة "قوله" الثانية زائدة والله أعلم.
٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"٩٣".
٤ و٥ سقطا من الأصل.
٦ البخاري: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "٢" الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ ٨/ ١٤٢ بنحوه.
ومسلم: في كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... إلخ حديث "١٣٠" وفيه لفظ. وفي الحديث "١٣١" ٤/ ١٨٣٠, ١٨٣١.
وأخرجه النسائي، في كتاب المناسك الحج، باب وجوب الحج ٥/ ١١٠, ١١١.
وأخرجه: الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨ و٣١٣ و٤٤٧ و٤٨٢.
٧ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٢ و١٠٣".

<<  <   >  >>