وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة, باب الماء المتغير, حديث "١٣-١٥" ١/ ٣١. والبيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الطهارة, باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير ١/ ٢٥٧, ٢٥٨. توضيح: النتن, بفتح النون وسكون التاء: الشيء المنتن. انظر صحاح الجوهري مادة "نتن" ٦/ ٢٢١٠. والحيض -بكسر الحاء وفتح الياء- جمع حيضة -بكسر الحاء مع مد الياء- الخرقة التي تستعمل في دم الحيض. انظر الصحاح للجوهري مادة "حيض" ٣/ ١٠٧٣. قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٧٣: "قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا, وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم. ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات, فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له؟ ولقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تغوط في موارد الماء ومشارعه, فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطريق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها. وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسم- عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة, فكان من جوابه لهم: $"إن الماء لا ينجسه شيء" يريد: الكثير منه الذي صفته صفة هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه؛ لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها. وهذا لا يخالف حديث القلتين, إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين. فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه. انتهى. ١ في ف "يسع". ٢ في ف "بسطه". ٣ "قلت": تكلم بعض الأئمة في هذا الحديث. قال الحافظ في التلخيص ١/ ١٣: نقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت. =