والنسائي في كتاب البيوع, باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٧/ ٣٠١. وأخرجه الإمام أحمد ٥/ ٢١٥ و٢١٦. وأخرجه الحاكم في المستدرك, في كتاب البيوع "٢/ ١٧, ١٨, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٥. ٢ هو: حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري, مولاهم الكوفي أبو إسماعيل. فقيه صدوق, له أوهام, رمي بالإرجاء. من الخامسة, مات سنة عشرين ومائة أو قبلها. التقريب ١/ ١٩٧, التهذيب ٣/ ١٦, الميزان ١/ ٥٩٥. ٣ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, أبو عمران الكوفي الفقيه. ثقة, إلا أنه كان يرسل كثيرا. من الخامسة, مات سنة ست وتسعين ومائة. التقريب ١/ ٤٦, التهذيب ١/ ١٧٧. ٤ اسمه: عبد أو عبد الرحمن الجدلي أو عبد الله, مشهور بكنيته, ثقة من كبار الثالثة. التقريب ٢/ ٤٤٥, التهذيب ١٢/ ١٤٨. ٥ جامع مسانيد الإمام الأعظم ٢/ ٢٧١. وأخرجه الحاكم المستدرك في كتاب البيوع ٢/ ١٨, عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بنحوه مختصرا, وسكت عنه. وأخرجه البيهقي في كتاب الشهادات, باب الأمر بالإشهاد ١٠/ ١٤٦ مختصرا أيضا. ٦ من الآية ٣٥ من سورة الأحزاب. وتتمتها: {وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} . وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٨".