٢ أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب "٤٧" غزوة الفتح في رمضان ٥/ ٩٠ عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن ابن عباس "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج في رمضان من المدينة ... الحديث" ثم قال في آخره: "قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر رسول الله, صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر". وأخرجه في كتاب الصوم, باب "٣٤" إذا صام أياما من رمضان ثم سافر ٢/ ٢٣٧, ٢٣٨ بنحوه، ولم يذكر قول الزهري وإنما يؤخذ ... إلخ. وفي باب "٣٨" فيمن أفطر في السفر ليراه الناس ٢/ ٢٣٨ بنحوه, ولم يذكر قول الزهري أيضا. وأخرجه في كتاب الجهاد والسير في باب "١٠٦" الخروج في رمضان ٤/ ٧ مختصرا. ٣ مسلم في كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ... إلخ, الحديث رقم "٨٨" ٢/ ٧٨٤, ٧٨٥ بنحوه. "قلت": ولفظه "الأحدث فالأحدث" عنده في رواية أخرى في الباب: عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن ابن عباس رضي الله عنهما "أنه أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". ورواية: "الأحدث فالأحدث": رواها الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الصيام, باب ما جاء في الصيام. ولفظه " ... فكانوا يأخذون بالأحدث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم". ولو أن المصنف ذكر هذه الرواية, لكان قريبا من اللفظ الذي ذكره مصنف الأصل. والحديث أخرجه النسائي أيضا في كتاب الصيام, باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا ٤/ ١٨٩ مختصرا, ولم يذكر قول الزهري. =