وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن". وابن ماجه: في كتاب النكاح, باب الرجل يسلم وعنده أختان, حديث "١٩٥١" ١/ ٦٢٧ بلفظ أبي داود. وأخرجه الإمام أحمد ٤/ ٢٣٢ مرة بلفظ: "طلق أيتهما شئت" ومرة أخرى بلفظ: "فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أطلق إحداهما". وأخرجه الدارقطني: في كتاب النكاح، باب المهر ٣/ ٣٧٣, حديث "١٠٥" بلفظ حديث الإمام أحمد الأول، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب, وحديث "١٠٦" بلفظ الثاني. وأخرجه البيهقي: في كتاب النكاح، باب فيمن يسلم ... إلخ ٧/ ١٨٤, ١٨٥ بالألفاظ السابقة من طرق. كلهم عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني به, إلا الدارقطني في الأول, فعن يزيد كما تقدم. وقد روي أيضا من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عنه, وإسحاق متروك. ٢ التاريخ الكبير ٣/ ٢٤٩. ٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٠".