وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب, حديث "٩١" ١/ ١٥١. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي: في كتاب المياه، باب سؤر الكلب. وباب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه ١/ ١٧٦-١٧٨. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب, حديث "٣٦٣, ٣٦٤" ١/ ١٣٠ ولفظه: " ... فليغسله سبع مرات" وفي الأول قصة. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٥ و٢٥٣ و٢٦٥ و٢٧١ و٣١٤ و٣٦٠ و٣٩٨ و٤٢٤ و٤٢٧ و٤٨٠ و٤٨٢ و٥٠٨. ١ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٧". ٢ في الصحيح وأبي داود: "ثم نسخن" والقولة, والأثر كله غير مذكور في ف. ٣ مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات, حديث "٢٤, ٢٥" ٢/ ١٠٧٥. وفيه "وهن" بدل "وهي" وانظر الحديث رقم "٢٧٤". وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟ حديث "٢٠٦٢" ٢/ ٥٥١. وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٦/ ١٠٠. واخرجه ابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان, حديث "١٩٤٢" ١/ ٦٢٥. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة, حديث "١٧" ٢/ ٦٠٨. توضيح: قولها, رضي الله عنها: "فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن" قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم ١٠/ ٢٩: إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه -صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ بخمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، على أن هذا لا يتلى ا. هـ. "قلت": وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة. انظر النووي في شرحه للحديث "١٠/ ٢٩".