وانظر المحلى ١٠/ ٤٢١. ٢ الناسخ والمنسوخ ل١٦٧ أ. ٣ قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ثم اختلفوا في الأجنبيين؛ فقالت طائفة من السلف: لا تجوز لهم الوصية، وخصوا بها الأقارب ... ثم ساق روايات عن السلف ممن يجيز وممن يمنع. انظر الناسخ والمنسوخ ل١٦٧ ب و١٦٨ أ, وانظر المحلى ١٠/ ٤٢١-٤٣٢. ٤ تقدم تخريجه في الحديث رقم "٢٩٠". ٥ في ف: "من هذا". ٦ إشارة إلى الآية "١٨٠" في سورة البقرة, في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} . ٧ في الناسخ والمنسوخ ل١٦٨ ب و١٦٩ أ: قال: وعلى هذا اجتمعت العلماء من أهل الحجاز, وتهامة، والعراق، والشام، ومصر، وغيرهم, منهم: مالك وسفيان والأوزاعي والليث، وجمع أهل الآثار والرأي، وهو القول المعمول به عندنا، أن الوصية جائزة للناس كلهم ما خلا الورثة خاصة، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث ... " إلخ. انتهى.