وقد تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي "٦/ ٣٢٥, ٣٢٦ من السنن" على هذا الكلام فقال: قلت: هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك, وقال: حديث أكبره صحيح الإسناد, ومجمع بن يعقوب معروف. قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبي، ويحيى الوحاضي، وإسماعيل بن أبي أويس، ويونس المؤدب، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. وقال ابن سعد: توفي بالمدينة, وكان ثقة. وقال أبو حاتم، وابن معين: ليس به بأس. وروى له أبو داود والنسائي. انتهى. "قلت": وقال الحافظ في التقريب ٢/ ٢٣٠ فيه: صدوق، وقال في الموافقة "ل٢١٧ ب" عن هذا الحديث: حديث غريب. وقال في الفتح ٦/ ٦٨ عن الحديث: وفي إسناده ضعف. ١ البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب "٥١" سهام الفرس ... إلخ ٣/ ٢١٨. ومسلم: في كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ٣/ ١٣٨٣. ٢ في الأصل "للفارس", وما أثبته من ف ومن صحيح البخاري. ٣ في كتاب المغازي: باب "٣٨" غزوة خيبر ٥/ ٧٩. وقال البخاري: فسره نافع, فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. وأخرجه أبو داود: في كتاب الجهاد, باب سهمان الخيل, حديث "٢٧٢٣" ٣/ ١٧٢. وأخرجه الترمذي: في أبواب السير، باب في سهم الخيل, حديث "١٥٥٤" ٤/ ١٢٤. وقال أبو عيسى: "حديث ابن عمر حديث حسن صحيح". وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الجهاد, باب قسمة الغنائم, حديث "٢٨٥٤" ٢/ ٩٥٢. وأخرجه الدارمي: في كتاب السير، باب في سهمان الخيل ٢/ ٢٢٥, ٢٢٦. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٢ و٦٢.