قوله: المحكوم عليه ... إلى أن قال: اُعْتُبر طلاق السكران وقتله. "قلت": لم يذكر المصنف هذا. وقال الحافظ في الموافقة ل٩ ب كأنه اعتمد على ما في الموطأ, ثم ذكره الحافظ. وهو في الموطأ: في كتاب الطلاق, باب "٨٢" جامع الطلاق ٢/ ٥٨٨. عن الإمام مالك: "أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يَسَار سُئِلا عن طلاق السكران, فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه, وإذا قَتَل قُتِل به". قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. انتهى. وقال الحافظ: وقد ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أن طلاق السكران لا يقع. وساق الحافظ أثرا بإسنادة إلى ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: إني طلقت امرأتي وأنا سكران, قال: فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا؛ أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته، حتى حدثه أَبَان بن عثمان عن أبيه قال: ليس على مجنون ولا سكران طلاق. قال: فقال عمر بن عبد العزيز: كيف تأمروني أن أفرق بينه وبين امرأته، وهذا يخبرني عن عثمان بهذا؟! قال: فجلده ولم يفرق بينه وبين امرأته. قال الحافظ ابن حجر: وهذا موقوف صحيح, أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب. ثم قال الحافظ بعد ذلك: ويمكن الجمع بين القولين بالحمل على الطافح والنشوان, والله أعلم. انظر الموافقة "خ ل٩ ب و١٠ أ" والمصنف لابن أبي شيبة, كتاب الطلاق, باب من يرى طلاق السكران جائزا "٥/ ٣٩".