"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال, حديث "٢٣٦٠" ٢/ ٧٦٦. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام, حديث "٣٨" ١/ ١٠٠. ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب. توضيح: الوصال: المواصلة في الصوم, وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها. انظر جامع الأصول ٦ / ٣٨٠. قال الحافظ في الموافقة: خ ل١٤ ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- جواز الوصال....". ١ البخاري: في كتاب التمني، باب "٩" ما يجوز في اللّوّ, وقول الله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} ٨/ ١٣١. ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "٥٧" و"٥٨" ٢/ ٧٧٤, ٧٧٥. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "٣٩" ١/ ٣٠١. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧ و٥١٦. ٢ البخاري: في كتاب الصوم، باب "٤٨" الوصال, ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢. ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "٦١" ٢/ ٧٧٦. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٨٩ و٩٣. توضيح: قال الزركشي في المعتبر خ ل٨ أ: "قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال, فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "٤٨" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " ... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه, ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما, ثم قال: ومواصلته -صلى الله عليه وسلم- بهم ليس تقريرا، بل =