للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١١- وفيهما، عن أبي هريرة١.

١٢- وعائشة، مثله٢.


= ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "٥٥" و"٥٦" ٢/ ٧٧٤.
"قلت": وأخرجه أبو داود: في كتاب الصوم، باب في الوصال, حديث "٢٣٦٠" ٢/ ٧٦٦.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصيام, حديث "٣٨" ١/ ١٠٠.
ولفظهم فيه اختلاف يسير عن لفظ الحديث في الكتاب.
توضيح:
الوصال: المواصلة في الصوم, وهو: أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها.
انظر جامع الأصول ٦ / ٣٨٠.
قال الحافظ في الموافقة: خ ل١٤ ب: "قوله: والوصال: يريد أن من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- جواز الوصال....".
١ البخاري: في كتاب التمني، باب "٩" ما يجوز في اللّوّ, وقول الله تعالى: {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً} ٨/ ١٣١.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "٥٧" و"٥٨" ٢/ ٧٧٤, ٧٧٥.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "٣٩" ١/ ٣٠١.
وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٣٧٧ و٥١٦.
٢ البخاري: في كتاب الصوم، باب "٤٨" الوصال, ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم, حديث "٦١" ٢/ ٧٧٦.
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٨٩ و٩٣.
توضيح:
قال الزركشي في المعتبر خ ل٨ أ:
"قلت: إن أراد المصنف بكون الوصال من الخصائص، مطلق الوصال, فلا يصح؛ لما في صحيح البخاري "في كتاب الصوم باب "٤٨" الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢" عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: " ... فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر...." وإن أراد زيادة عليه, ففي الصحيحين عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال وقال: "إني لست كهيئتكم" فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما, ثم قال: ومواصلته -صلى الله عليه وسلم- بهم ليس تقريرا، بل =

<<  <   >  >>