قلت: وقد أشار الحافظ في الفتح ٩/ ١٣٩ إلى ما أشار إليه المصنف. "وأقول": على أن البعض منهم لا يجيزون ذلك؛ فقد عد الحلي -منهم- أن الزيادة على الأربع من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وأن الإجماع انعقد على حرمة الزيادة على الأربع, وأن الشيعة جميعا يجيزون نكاح المتعة ولا يقيدونه بعدد, ونكاح المتعة أجيز، ثم نسخ جوازه يوم خيبر بالسنة الصحيحة، فهو كذلك من ذلك اليوم وإلى قيام الساعة نكاح باطل، وحرام, ولا عبرة بقول أهل البدع وما يفعلون، فإنهم يتبعون الهوى، ويمشون في الضلال. أعاذنا الله تعالى والمسلمين من شر المبتدعين وهوى المفسدين وعصمنا بكتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- آمين. انظر: النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص٤٥١-٤٥٤ وص٤٨٩-٤٩٣. وانظر: شرائع الإسلام ٢/ ٢٧١ و٢/ ٣٠٥, ٣٠٦. وانظر: دعائم الإسلام ٢/ ٢٣٥ و٢٥١. وانظر: رسالة تحريم نكاح المتعة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي, المتوفى سنة ٤٩٠, عليه رحمة الله تعالى. وانظر: مقدمة محققها الشيخ حماد الأنصاري. وانظر: فتح الباري ٩/ ١٦٦-١٧٤, وانظر: شح النووي على مسلم ٩/ ١٧٩-١٩٠. وانظر: العلاقات الجنسية غير الشرعية ١/ ١٣٨-١٩٤. ١ انظر مختصر المنتهى ص"٥١". ٢ هو: مالك بن الحويرث -بالتصغير- أبو سليمان الليثي، صحابي نزل البصرة. مات سنة أربع وتسعين, رضي الله تعالى عنه. الإصابة ٥/ ٧١٩, التقريب ٢/ ٢٢٤, التهذيب ١٠/ ١٣. ٣ البخاري: في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... إلخ ١/ ١٥٥. =