للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابتداء، وفي ثبوته دواما وجهان، وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، وكل وضوء يجب فيه الترتيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة١، وإن ما لا يجب التعرض له في العبادة جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه، وما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه:

الأول: كخطأ الإمام في تعيين تابعه لا يضر.

والثاني: كخطئه من الصوم إلى الصلاة، أو من صلاة فرض معين إلى غيره.

والثالث: كخطأ المأموم في تعيين الإمام.

وإن إشارة الأخرس٢ كنطقه إلا في أربع مسائل: الشهادة في الأصح، وإبطال الصلاة، وانعقاد اليمين، وإذا حلف لا يكلم زيدا فأشار إليه، وإن إشارة الناطق القادر على العبارة لغو إلا في أربع مسائل: الأمان، وإشارة الشيخ في رواية الحديث، وقوله: أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه، وإذا سُلم على المصلي يرد بالإشارة، نص عليه في القديم٣، وأشباه ذلك.

وكذلك يبين٤ له جملا مما يحتاج إليه وينضبط من أصول الفقه؛ كترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب عند من يقول به، وأنواع الأقيسة ودرجاتها، وحد الأمر والنهي والعموم والخصوص وغيرها، وأحكام ذلك وقواعده، وجملا من٥ أسماء المشهورين من الصحابة فمن بعدهم من العلماء والأخيار، وتراجمهم ووفياتهم، وضبط المشكل من أنسابهم وأسمائهم والمشتبه من ذلك، والمختلف والمؤتلف، ونحو ذلك، وجملا من


١ المهذب ١/ ٥٤، والمجموع ١/ ٤٨٠، والشرح الصغير ١/ ١٢٠، والشرح الكبير ١/ ١٠٢، ومغني المحتاج ١/ ٥٤، والدر المختار ١/ ١١٣، وفتح القدير ١/ ٢٣، وتذكرة السامع ٥٧.
٢ المغني ٤/ ١٤٨ و٣٤٩.
٣ انظر المغني ٧/ ٣٧٣، ونيل الأوطار ٧/ ٣١ و٣٣.
٤ كتاب العلم للنووي ص٩٦.
٥ كتاب العلم للنووي ص٩٧.

<<  <   >  >>