للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن عرفت فرعه وأصله١

ومنها: إذا أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينتهزه غير الشيخ إلا بإشارته٢، وإن أساء أحد أدبا على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه٣، وإذا أراد القراءة على الشيخ يراعي نوبته٤ تقديما وتأخيرا.

روي أن أنصاريا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأله، وجاء رجل من ثقيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أخا ثقيف، إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجلس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك"٥ ولا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه٦، وقال الخطيب: يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا للتأكد حرمته٧، وكذلك٨ إذا كان للمتقدم حاجة ضرورية وعلمها المتقدم يستحب له تقديمه عليه، وتحصيل النوبة بتقديم الحضور، ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده، وإذا تساويا وتنازعا أقرع بينهما، ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت، فلا يقدم عليهم الغرباء بغير إذنهم، ويكون جلوسه٩ بأدب مع شيخه، ويحمل كتابه بنفسه ولا يضعه حال القراءة مفتوحا، بل يحمله بنفسه بيديه، ويقرأ منه بعد الاستعاذة والبسملة والصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- ثم يدعو للشيخ١٠ ولوالديه ومشايخه وللعلماء ولنفسه ولسائر المسلمين، وكذلك يفعل كلما شرع في قراءة


١ والبيت بلا نسبة في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣٠٤، ومثله في تذكرة السامع ١٥٦.
٢ تذكرة السامع ١٥٤.
٣ تذكرة السامع ١٥٤.
٤ تذكرة السامع ١٥٨.
٥ تذكرة السامع ١٥٩.
٦ تذكرة السامع ١٥٩.
٧ تذكرة السامع ١٥٩.
٨ تذكرة السامع ١٥٩.
٩ تذكرة السامع ١٦٠.
١٠ تذكرة السامع ١٦٢.

<<  <   >  >>