للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المال لمن نصب لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب والاحتراف، روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة١.

السابعة٢: لا يجوز أن يفتي فيما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار والوصايا ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبيرا بمرادهم في العادة فتنبه له فإنه مهم.

الثامنة٣: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام، وقد تحصل له الثقة من نسخة سقيمة في بعض المسائل إذا كان الكلام منتظما وهو فطن لا يخفى عليه موضع الإسقاط والتغيير، قال شيخ الإسلام٤: لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أُنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب، ومخالف لما عليه الجمهور.

التاسعة: سيأتي قول الشافعي٥: إذا صح الحديث فهو مذهبي٦، وهذا من قواعده التي انفرد بها، وإذا قلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك


١ آداب الفتوى ١/ ٤٠.
٢ كتاب العلم للنووي ص١٢٨.
٣ كتاب العلم للنووي ص١٢٨.
٤ أي: محيي الدين يحيى بن شرف النووي، كتاب العلم ص١٢٩.
٥ كتاب العلم للنووي ص١٦٣.
٦ المجموع ١/ ١٣٦، وعون المعبود ٢/ ٥٧ و٣٢٤، وتحفة الأحوذي ١/ ٤٥٦، وشرح الزرقاني ١/ ٢٣٠ و٤٠٧.

<<  <   >  >>