للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انتهى كلامهما، قال ابن الصلاح١: ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه فليس ذلك بإطلاق، بل تقييده بشرطه يحمل الوالي على السؤال عن شرطه والبيان أولى، وهذا يجري في كثير من المسائل المحتاجة إلى شرط، قال الصيمري وابن الصلاح٢: وإذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يقول: يشترط في الإرث عدم الرق والكفر وغيرهما من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول في الجواب من أبوين أو أب أو أم، وإذا سئل٣ عن مسألة عول كالمنبرية٤ وهي زوجة وأبوان وبنتان فلا يقل: للزوجة الثمن ولا التسع؛ لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقول: له الثمن عائلا وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين، أولها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صار ثمنها تسعا، وإذا كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه قال: وسقط فلان، وإن كان يسقط في حال دون حال قال: وسقط فلان في هذه الحالة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال، وإذا سئل٥ عن إخوة وأخوات وبنين وبنات فلا ينبغي أن يقول: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] فإن ذلك قدر يشكل على العامي بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما كل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم مثلا هكذا قال الصيمري، قال الشيخ أبو إسحاق٦: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد٧، وينبغي


١ كتاب العلم للنووي ص١٣٥.
٢ كتاب العلم للنووي ص١٣٧.
٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٧.
٤ فتاوى ابن الصلاح ١/ ٧٨، وآداب الفتوى ١/ ٥٨، وأدب المفتي والمستفتي ١/ ١٤٣.
٥ كتاب العلم للنووي ص١٣٨.
٦ كتاب العلم للنووي ص١٣٨.
٧ فتاوى ابن الصلاح ١/ ٧٨، وآداب الفتوى ١/ ٥٩، وأدب المفتي والمستفتي ١/ ١٤٤.

<<  <   >  >>