للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحيح مسلم في حديث أم حبيبة١ -رضي الله عنها- إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا الدعاء بطول البقاء وأشباهه٢، قال بعضهم: يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحك، قال: والمستحب الحبر لا غير، قال شيخ الإسلام النووي: لا يختص واحد منهما بالاستحباب بخلاف كتب العلم، فالمستحب فيها الحبر؛ لأنها تراد للبقاء، والحبر أبقى.

السادسة٣: ينبغي أن يختصر جوابه غالبا بحيث تفهمه العامة فهما جليا، قال صاحب الحاوي٤: يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل، وحكي عن القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكن، واستفتي في مسألة آخرها يجوز أم لا؟ فكتب لا، وبالله التوفيق٥.

السابعة٦: قال الصيمري والخطيب: إذا سئل عمن قال: أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو الصلاة لعب، وشبه ذلك أي مما يقتضي إراقة دمه فلا يبادر بقوله: هذا حلال الدم، أو عليه القتل، بل يقول: إن ثبت هذا بإقراره أو ببينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول في ذلك، وإن سئل عن شيء يحتمل الكفر وعدمه قال: يسأل هذا القائل فإن قال: أردت كذا فالجواب كذا، أو كذا فالجواب كذا، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط وذكر شروط القصاص، وإن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيزا ذكر ما يعزر به فيقول: ضربه السلطان ما بين كذا وكذا ولا يزاد على كذا


١ هي أم المؤمنين، رملة بنت أبي سفيان الأموي، وأخت الخليفة معاوية، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من فصيحات قريش، ومن ذوات الرأي والحصافة، توفيت في المدينة سنة ٤٤هـ. السير ٢/ ٢١٨.
٢ الحديث رواه مسلم ٢٦٦٣ عن أم حبيبة رضي الله عنها.
٣ كتاب العلم للنووي ص١٣٥.
٤ كتاب العلم للنووي ص١٣٥.
٥ آداب الفتوى ١/ ٥٢.
٦ كتاب العلم للنووي ص١٣٥.

<<  <   >  >>