للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن الميت وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث، أو غيره، فيبرأ به بلا خلاف" (١).

وقال الشوكاني إن الحديث: " يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين" (٢)، وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد، وكذلك من غيره، وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته، وإن لم يقع منه وصية ولا نذر، ويدل على الجواز من غير الولد، للحديث الذي سمعه النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لبيك عن شبرمة" (٣).

وقال ابن الامير الصنعاني أيضا فيه: "دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده، وقريبه، ويجزئه عنه، وإن لم يكن قد حج عن نفسه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يسألها حجت عن نفسها أم لا ولأنه -صلى الله عليه وسلم-، شبهه بالدين وهو يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل دينه، ورُد بأنه في حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حج من لم يحج عن نفسه" (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٧).
(٢) نيل الأوطار (٤/ ٣٣٩).
(٣) نيل الأوطار (٤/ ٣٤٠).
(٤) سبل السلام (١/ ٦٠٦).

<<  <   >  >>