للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزراعة، وهو الصحيح … ، وفي هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين، وأن الإنسان يثاب على ما سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما" (١).

قال العيني: "حصول الأجر للغارس والزارع، وإن لم يقصدا ذلك، حتى لو غرس وباعه، أو زرع وباعه، كان له بذلك صدقة لتوسعته على الناس في أقواتهم، كما ورد الأجر للجالب، وإن كان يفعله للتجارة والاكتساب، فإن قلت: في بعض طرق حديث جابر عند مسلم: إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة، فقوله: إلى يوم القيامة، هل يريد به أن أجره لا ينقطع إلى يوم القيامة، وإن فني الزرع والغراس؟ أو يريد ما بقي من ذلك الزرع والغراس منتفعا به، وإن بقي إلى يوم القيامة؟ قلت: الظاهر أن المراد الثاني، وزاد النووي: أن ما يولد من الغراس والزرع كذلك، فقال فيه: إن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع وما يولد منه إلى يوم القيامة، وأن الغرس والزرع واتخاذ الصنائع مباح وغير قادح في الزهد، وقد فعله كثير من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم " (٢) انتهى.

قال القسطلاني: "ومقتضاه أن ثواب ذلك مستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا منه، ولو مات غارسه أو زارعه، ولو انتقل ملكه إلى غيره.


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٢١٣).
(٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٢/ ١٥٥).

<<  <   >  >>