وهذا يكون في الحال التي ينطبق عليها الوصف الوارد في الأحاديث، وهي على ضربين:
الأول: أن تقع في زمن خاص، في مكان خاص من أرض الإسلام، وهذا جائز وقوعه في كل عصر.
والثاني: أن تقع شاملة في الأرض كلها، بصورة تامة، وهذا ما ترجح من أنه يكون قبيل الساعة، حيث لا ينفع أمر ولا نهي، فيؤمر المؤمنون المتحلون بصفات الطائفة المنصورة أن يُعنَوْا بصلاح حالهم الخاص ويدعوا أمر العامة حتى يأتي أمر الله. والله أعلم (١).
وليس فيما تقدم دليل على سقوط شعيرة من شعائر الدين شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم أنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أولا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو