للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[إلى] (١) أنهُ لا حدَّ أيضًا على قاذفِها لأنَّها أيضًا مملوكةٌ قبلَ موتِ سيِّدِهَا، وذهبَ مالكٌ والظاهريةُ (٢) إلى أنهُ يحدُّ وصحَّ ذلكَ عنِ ابنِ عمرَ (٣).

* * *


(١) في (أ): "إلا".
(٢) "المدونة" (٦/ ٢٢٩)، و"المحلَّى" (١١/ ٢٧٢).
(٣) أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٢٥ رقم ٧٣٥٣/ ٢).