للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الكتاب الرابع عشر] كتاب الأطعمَة

[تحريم ما له ناب من السباع]

١/ ١٢٤٠ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُل ذِي نَابِ مِنَ السباع فَأكْلُهُ حَرَامٌ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: كلُّ ذي نابٍ منَ السباعِ فكلُه حرام. رواهُ مسلم).

الحديثُ دليل على تحريمِ ما لَهُ نابٌ منْ سباعِ الحيواناتِ، والنابُ السنُّ خلفَ الرباعيةِ كما في "القاموس" (٢)، والسبعُ هوَ المفترِسُ منَ الحيوانِ كما في


(١) في "صحيحه" رقم (١٩٣٣).
قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٤٩٦ رقم ١٤)، وعنه الشافعي في "بدائع المنن"، وأحمد (٢/ ٢٣٦)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٣٧٥).
من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه.
وأخرجه الطحاوي (٤/ ٣٧٥)، والترمذي رقم (١٤٧٩)، وأحمد (٢/ ٣٦٦، ٤١٨)، والبيهقي (٩/ ٣٣١).
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ١٣٩): "وهذا حديث ثابت صحيح مجتمع على صحته".
والخلاصة: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.
(٢) و"لسان العرب" (١٤/ ٣٤٥).