للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[الأعياد اثنان]

١٥/ ٤٦٧ - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: "فَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَالنَّسَائِيُّ (٢) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. [صحيح]

(وعن أنسٍ قالَ: قدمَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - المدينةَ ولهمْ يومانِ يلعبونَ فيهمَا فقالَ: قد أبدلَكمُ اللَّهُ بهما خيرًا منهما: يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ. أخرجه أَبو داودَ، والنسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ). الحديثُ يدلُّ [على] (٣) أنهُ قالَ - صلى الله عليه وسلم - ذلكَ عقيبَ قدومهِ المدينةَ كما تقتضيهِ الفاءُ، والذي في كتبِ السِّيَرِ أن أولَ عيدٍ شرعَ في الإسلامِ عيدُ الفطرِ في السنةِ الثانيةِ من الهجرةِ.

وفيهِ دليلٌ على أن إظهارَ السرورِ في العيدينِ مندوبٌ، [وأن] (٤) ذلكَ منَ الشريعةِ التي شرَّعَها اللَّهُ لعبادهِ؛ إذْ في إبدالِ عيدِ الجاهليةِ بالعيدينِ المذكورينِ دلالةٌ على أنهُ يفعلُ في العيدينِ المشروعينِ ما يفعلُه الجاهليةُ في أعيادِها، وإنَّما خالفَهم في تعيينِ الوقتينِ.

قلت: هكذا في الشرحِ، ومرادُه من أفعالِ الجاهليةِ ما ليسَ بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعةٍ. وأمّا التوسعةُ على العيالِ في [أيام] (٥) الأعيادِ بما [يحصل] (٦) لهمْ من ترويحِ البدنِ، وبسطِ النفسِ من كلفِ العبادةِ فهوَ مشروعٌ. وقد استنبطَ بعضُهم كراهيةَ الفرحِ في أعيادِ المشركينَ والتشبّهِ بهمْ، وبالغَ في ذلكَ الشيخُ الكبيرُ أَبو حفصٍ البستي منَ الحنفيّة، وقالَ: مَنْ أهدى فيه بيضةً إلى مشرك تعظيمًا لليومِ فقد كفرَ باللَّهِ (٧).


(١) في "السنن" (١/ ٦٧٥ رقم ١١٣٤).
(٢) في "السنن" (٣/ ١٧٩ رقم ١٥٥٦) بإسناد صحيح، وقد صحَّحه الألباني في صحيح أَبي داود.
(٣) زيادة من (ب).
(٤) في (أ): "فإن".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في (ب): "حصل".
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٤٢).