للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالَ ابنُ بطال: إنَّما طلبَ منهُ ثوبًا غيرَها ليُعْلِمَهُ أنهُ لم يردَّ [عليه] (١) هديتَه استخفافًا به.

وفي الحديث دليلٌ على كراهةِ ما يشغلُ [المصلي] (٢) عن الصلاةِ منَ النقوش [ونحوها] (٣) مما يشغلُ القلبَ، وفيهِ مبادرتُهُ - صلى الله عليه وسلم - إلى صيانةِ الصلاةِ عمَّا يلهي، وإزالةُ ما يشغلُ عن الإقبالِ عليْها. قالَ الطيبي: فيهِ إيذانٌ بأنَّ للصورِ والأشياءِ الظاهرةِ تأثيرًا في القلوبِ الطاهرةِ والنفوسِ الزكيةِ فضلًا عما دونَها. وفيهِ كراهةُ الصلاةِ على المفارشِ والسجاجيدِ المنقوشةِ، وكراهةِ نقشِ المساجدِ ونحوِهِ.

[النهي عن رفع البصر في الصلاة]

١٠/ ٢٣٣ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لِيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّماءِ في الصَّلاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيهِمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤). [صحيح]

(وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَنْتَهِينَّ) [بكسرِ] (٥) اللامِ وفتحِ المثناةِ التحتيةِ وسكونِ النونِ وفتحِ المثناةِ الفوقيةِ وكسرِ الهاء، (أقوَامٌ يَرفَعونَ أَبْصَارَهمْ إِلَي السَّماءِ في الصّلاةِ) أي: إلى [ما فوقهم] (٦) مطلقًا (أَوْ لَا تَرجِعُ إِلَيْهِمْ. رَوَاه مُسْلِمٌ).

قالَ النوويُّ في شرحِ مسلم (٧): فيهِ النهيُ الأكيدُ والوعيدُ الشديدُ في ذلكَ، وقدْ نقلَ الإجماعُ على ذلكَ. والنهيُ يفيدُ تحريمهُ. وقالَ ابنُ حزمٍ: تبطلُ بهِ الصلاةُ. قالَ القاضي عياضُ: واختلفُوا في غيرِ الصلاةِ في الدعاءِ، فكرهَهُ قومٌ وجَوَّزهُ الأكثرونَ.


= كما روى مالك في "الموطأ (٢) عن عائشة قالت: "أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خميصة لها أعلام".
(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في (أ): "وغيرها".
(٤) في "صحيحه" (رقم ١١٧/ ٤٢٨).
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ١٠٨)، وابن ماجه (رقم ١٠٤٥)، والبيهقي (٢/ ٢٨٣)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ٢٠١ - ٢٠٢ رقم ١٨١٧ و ١٨١٨ و ١٨١٩ و ١٨٢٠ و ١٨٢١).
(٥) في (ب): "بفتح".
(٦) في (أ): "ما فوقه".
(٧) (٤/ ١٥٢).