للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[عقوبة قاطع الرحم]

٢/ ١٣٧٣ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ" يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). [صحيح]

في شرح قوله: (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - يعني قاطعَ رحمٍ - متفقٌ عليهِ). وأخرجَ أبو داودَ (٢) منْ حديثٍ أبي بُكْرةَ يرفعهُ: "ما منْ ذنبٍ أجدرُ أنْ يعجِّلَ اللَّهُ لصاحبهِ العقوبةَ في الدنيا معَ ما ادخرَ اللَّهُ لهُ في الآخرةِ منْ قطيعةِ الرحمِ". وأخرجَ البخاريُّ في الأدب المفردِ (٣) منْ حديثٍ أبي هريرةَ [يرفعهُ] (٤): "إن أعمالَ أمتي تُعْرَضُ عشيةَ الخميَس ليلةَ الجمعةِ، فلا يقبلُ عملَ قاطعِ رحمٍ". وأخرجَ فيهِ (٥) منْ حديثٍ ابن أبي أَوْفَى: "إنَّ الرحمةَ لا تنزلُ على قومٍ فيهم قاطعُ رحمٍ". وأخرجَ الطبراني (٦) منْ حديثٍ ابن مسعودٍ: "إنَّ أبوإبَ السماءِ مغلقةٌ دونَ قاطعِ الرحمِ". واعلمْ أنهُ اختلفَ العلماءُ في [حدِّ] (٧) الرَّحِمِ التي تجبُ صلتُها، [ويحرم قطعها] (٨)، فقيلَ: هيَ الرحمِ التي يحرمُ النكاحُ بينهَما، بحيثُ لوْ كانَ أحدُهما ذكرًا حرمُ على الآخرِ. فعلَى هذا لا يدخلُ أولادُ الأعمامِ، ولا أولادُ الأخوالِ. واحتجَّ هذا القائلُ بتحريمِ الجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وخالتِها في النكاحِ لما يؤدي إليهِ منَ التقاطعِ. وقيلَ: هوَ مَنْ كانَ متصلًا


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥٩٨٤)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٥٥٦).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٩٠٩).
(٢) في السنن رقم (٤٩٠٢).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١٥١٣)، وابن ماجه رقم (٤٢١١).
وقال الترمذي: حديث صحيح.
(٣) رقم (٦١) عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت: وأخرجه أحمد (٢/ ٤٨٤)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٥١): رواه أحمد ورجاله ثقات. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(٤) في (أ): "مرفوعًا".
(٥) في "الأدب المفرد" رقم (٦٣) عن ابن أبي أوفى، وهو حديث ضعيف.
(٦) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ١٥١) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. وهو حديث ضعيف.
(٧) في (أ): "حقيقة".
(٨) زيادة من (أ).