للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رفعتْ" وهو محكيٌّ عن بعضِ الصحابةِ، وقيلَ: "هي باقيةٌ" [و] (١) اختلفَ في تعيينها، ثمَّ سردَ الأقوالَ لم يبلغْ بها ما بلغَ بها المصنفُ من العددِ، وقدِ اقتصرَ المصنفُ ههنا على قولينِ كأنَّهما الأرجحُ عندَهُ دليلًا. وفي الحديث بيانُ فضيلةِ الجمعةِ لاختصاصِها بهذهِ الساعةِ.

[لا يثبت في العدد حديث]

٢٣/ ٤٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]

(وعن جابرٍ - رضي الله عنه -) هوَ ابنُ عبدِ اللَّهِ ([قال] (٣): مضتِ السُّنَّةُ أن في كلِّ أربعينَ فصاعدًا جمعةٌ. رواهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، وذلكَ أنهُ من روايةِ عبدِ العزيزِ بن عبدِ الرحمنِ، وعبدُ العزيز قالَ فيهِ أحمدُ (٤): اضربْ على أحاديثهِ فإنَّها كذبٌ أو موضوعةٌ. وقالَ النسائيُّ (٥): ليسَ بثقةِ، وقال الدارقطنيُّ (٦): منكرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ حبانَ (٧): لا يجوزُ أن يحتجَّ بهِ، وفي البابِ أحاديثُ لا أصلَ لها، وقالَ عبدُ الحقّ: لا يثبتُ في العددِ حديثٌ.

وقد اختلفَ العلماءُ في النصابِ [الذين بهم تقومُ] (٨) الجمعةُ: فذهبَ إلى وجوبها على الأربعينَ لا على مَنْ دونهم: عمرُ بنُ عبد العزيزِ، والشافعيُّ، وفي كونِ الإمامِ أحدَهم وجهانِ عندَ الشافعيةِ، وذهبَ أبو حنيفةَ، والمؤيدُ باللَّهِ، وأبو طالبٍ إلى أنَّها تنعقدُ بثلاثةٍ معَ الإمامِ (٩)، وهوَ أقلُّ عددٍ تنعقدُ بهِ، فلا تجبُ إذا لم يتمَّ هذا القدرُ مستدلّينَ بقولهِ تعالى: {فَاسْعَوْا} (١٠)، قالُوا: والخطابُ للجماعةِ بعدَ النداءِ للجمعةِ، وأقلُّ الجمعِ ثلاثةٌ، فدلَّ على وجوبِ السعي على الجماعةِ


(١) زيادة من (ب).
(٢) في "السنن" (٢/ ٣ - ٤ رقم ١).
(٣) زيادة من (ب).
(٤) نفله ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٩٢٧).
(٥) في كتابه "الضعفاء والمتروكين" (ص ١٦٨ رقم ٤١٥).
(٦) انظر: "الضعفاء والمتروكين" له (ص ١٧٤ رقم ٣٥١).
(٧) في "المجروحين" (٢/ ١٣٨).
(٨) في (أ): "الذي تقوم بهم".
(٩) انظر: "نيل الأوطار" للشوكاني (٣/ ٢٣٠ - ٢٣٤).
(١٠) سورة الجمعة: الآية ٩.