للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَشَق عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). شقَّ عليهمْ أدخلَ عليهمْ المشقةَ، أي المضرةَ. والدعاءُ عليهِ منْهُ - صلى الله عليه وسلم - بالمشقةِ جزاءٌ مِنْ جِنْسِ الفعلِ، وهوَ عامٌّ لمشقةِ الدنيا والآخرةِ، وتمامُه: "ومَنْ ولي منْ أمرِ أمتي شيئًا فرفقَ بهم فارفقْ بهِ". ورواهُ أبو عوانة (١) في صحيحهِ بلفظِ: "ومنْ ولي منْهم شيئًا فشقَّ عليهمْ فعليهِ بهلةُ اللَّهِ، [فقالوا] (٢): يا رسولَ اللهِ، وما بهلةُ اللَّهِ؟ قال: لعنةُ الله".

والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الوالي تيسيرُ الأمورِ على منْ وَليَهم، والرفقُ بهمْ، ومعاملتُهم بالعفوِ والصفحِ وإيثارِ الرخصةِ على العزيمةِ في حقِّهم، [لئلا] (٣) يدْخِلَ عليهمُ المشقةَ، ويفعلُ بهم ما يحبُ أنْ يفعلَ بهِ اللهُ.

[النهي عن ضرب الوجه]

١١/ ١٤٠٧ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ (٤). [صحيح]

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا قَاتَلَ أحَدُكُمْ) أي غَيْرَه كما يدلُّ لهُ فاعلُ، (فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ. مُتفَقٌ عليهِ). وفي روايةٍ: "إذا ضربَ أحدُكم (٥) "، وفي روايةِ: "فلا يلطمنَّ الوجْهَ" (٦)، الحديثَ. وهوَ دليل على تحريمِ ضرب الوجْهِ، وأنهُ يُتَّقَى فلا يُضْرَبُ ولا يُلْطَمُ، ولو في حدٍّ منَ الحدودِ الشرعيةِ، ولوَ في الجهادِ، وذلكَ لأنَّ الوجْهَ لطيفٌ يجمعُ المحاسنَ، وأعضاؤهُ لطيفة نفيسة، وأكثرُ الإدراكِ بها فقدْ يبطلُها ضربُ الوجهِ، وقدْ ينقصُها، وقدْ يشينُ الوجهَ، والشَّيْنُ فيهِ فاحشٌ لأنهُ بارزٌ ظاهرٌ لا يمكنُ ستْرُهُ، ومتَى أصابَهُ ضرب لا يسلمُ غالِبًا منْ شَيْنٍ وهذا النَّهْيُ عامُّ لكلِّ ضربٍ ولطمٍ منْ تأديبٍ وغيرِه.


(١) في "مسنده" (٤/ ٤١٢).
(٢) في (أ): "قالوا".
(٣) في (أ). "وأن لا".
(٤) البخاري في "صحيحه" (٥/ ١٨٢ رقم ٢٥٥٩)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١١٢/ ٢٦١٢).
(٥) لمسلم في "صحيحه" (٤/ ٢٠١٦ رقم ( … ) / ٢٦١٢).
(٦) لمسلم في "صحيحه" (٤/ ٢٠١٦ رقم (١١٤/ ٢٦١٢).