للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النهيُ عنْ قتلِ النساءِ لما رأَى امرأةً مقتولةً وقالَ: ما كانتْ هذهِ لِتُقَاتِلَ. رواهُ أحمدُ (١).

وأجابَ الجمهورُ بأنَّ النَّهْيَ إنَّما هوَ عنْ قتلِ [المرأةِ] (٢) الكافرةِ الأصْلِيَّةِ كما وقعَ في سياقِ قصةِ النَّهْي فيكونُ النَّهْيُ مخصُوصًا بما فُهِمَ منَ العلَّةِ وهوَ لما كانتْ لا تقاتلُ، فالنَّهْيُ عنْ قَتْلِهَا إنَّما هوَ لِتَرْكِهَا المقاتلةَ فكانَ ذلكَ في دينِ الكفارِ الأصليينَ المتحزبينَ للقتالِ وبقيَ عمومُ قولِه مَنْ بدَّلَ دينَه [فاقتلوه] (٣) سالمًا عنِ المعارضِ وأيَّدَتْهُ الأدلةُ التي سلَفتْ.

واعلمْ أنَّ ظاهرَ الحديثِ إطلاقُ التبديلِ فيشملُ [من كان نصرانيًا ثم تهوَّد والعكس وكذا غيره] (٤) منَ الأديانِ الكفريةِ، وإلى هذَا ذهبتِ الشافعيةُ، وسواءٌ كانَ مِنَ الأديانِ التي تقرَّرت بالجزيةِ أمْ لا لإطلاقِ هذَا اللفظِ، وخالفتِ الحنفيةُ في ذلكَ وقالُوا: ليسَ المرادُ إلَّا تبديلَ الكفرِ بعدَ الإسلامِ، قالُوا: وإطلاقُ الحديثِ متروكٌ اتفاقًا في حقِّ الكافرِ إذا أسلمَ معَ تناولِ الإطلاقِ وبأنَّ الكفرَ ملةٌ واحدةٌ، فالمرادُ مَنْ بدَّلَ دينَ الإسلامِ بدينٍ آخرَ، فإنهُ قدْ أخرجَ الطبرانيُّ (٥) منْ حديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: "مَنْ خالَفَ دينَه دينَ الإسلامِ فاضربُوا عنقه"، فصرَّحَ بدينِ الإسلامِ.

حكم من سب النبيَ - صلى الله عليه وسلم -

٧/ ١١٢٩ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ أَعْمى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ الْمِعْوَلَ،


(١) في "المسند" (٣/ ٤٨٨). قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ١٢٢) عن أبي الزناد … وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قلت: والحديث صحيح لأن المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئًا وهو ثقة.
(٢) زيادة من (أ).
(٣) زيادة من (أ).
(٤) في (ب): "من تنصَّر بعد أن كان يهوديًا وغير ذلك".
(٥) أخرجه الطبراني - كما في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٣)، وقال الهيثمي: "وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف".