(٢) وخلاصة مذهب أبي بكر الصديق أن عقوبة الردة القتل بعد الاستتابة إذا كان المرتد فردًا سواء كان رجلًا أو امرأة. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -، قتل نسوة ارتددن عن الإسلام - كما في "سنن البيهقي" (٨/ ٢٠٤)، وقتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة - كما في "سنن البيهقي" (٨/ ٢٠٤). وأما إذا كان المرتدون جماعة ولهم منعة فإنهم يُستتابون فإن لم يتوبوا يقاتلون فيقتل الرجال ويُسبى النساء والأولاد، كذلك فعل أبو بكر بأهل الردة - كما في مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٧٦ رقم ١٨٧٢٨)، و"السنن للبيهقي" (٨/ ٢٠١) - فقد استرق نساء بني حنيفة وذراريهم - من جملة من استرق - وأعطى عليًا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية - كما في "المغني" لابن قدامة (١٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥) و"الطبقات" لابن سعد (٥/ ٩١). (٣) الدارقطني في "السنن" (٣/ ١١٩ رقم ١٢٥)، عن جابر وفي سنده ضعف شديد، وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٥٣٠)، وقال فيه عبد اللهِ بن أذينة منكر الحديث. وانظر: "فتح الباري" (١٢/ ٢٧٢). (٤) أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٦٣)، وقال الهيثمي: "وفيه راو لم يسم، قال: مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات" اهـ. وقال ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/ ٢٧٢): عقبة: "وسنده حسن".