للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورسولِه)، [جاز] (١) في قضاءٍ رفْعُه على أنهُ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، ونصْبُه على أنهُ مصدرٌ حُذِفَ فعلُه، وهُوَ [يريد] (٢) حديثَ: "مَنْ بدَّلَ دينَه فاقتلُوه"، سيأتي مَنْ [أخرجه (٣)] (٤)، (فَأمِرَ بهِ فَقُتِلَ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةِ لأبي داودَ كانَ قدِ استُتِيْبَ قبلَ ذلكَ).

الحديثُ دليلٌ علَى أنهُ يجبُ قتلُ المرتدِّ وهوَ إجماعٌ، وإنَّما وقعَ الخلافُ هلْ تجبُ استتابتُه قبلَ قَتْلِهِ أَوْ لا؟ ذهبَ الجمهورُ إلى وجوبِ الاستتابةِ لما [ورد] (٥) في رواية أبي داودَ (٦) هذهِ، ولهُ في روايةٍ أُخرى فدعاهُ أبو موسَى عشرينَ ليلةً أوْ قَرِيبًا منْها وجاءَ معاذٌ فدعاهُ فأَبَى فضرَبَ عنقَه. وذهبَ الحسنُ وطاوسُ وأهلُ الظاهرِ وآخرونَ إلى عدمِ وجوبِ استتابةِ المرتدِ وأنهُ يُقْتَلُ في الحالِ مستدلِّينَ بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "منْ بدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلُوه" (٧)، يعني والفاءُ تفيد التعقيبَ كما لا يخْفَى، ولأنَّ حكمَ المرتدِّ حكمُ الحربيِّ الذي بلغتْهُ الدعوةُ فإنهُ يُقَاتَلُ مِنْ دونِ أنْ يُدْعَى، قالُوا: وإنما شُرِعَتِ الدعوةُ لمنْ خرجَ عنِ الإسلامِ لا عنْ بصيرةٍ، وأما مَنْ خرجَ عنْ بصيرةٍ فلا.

وعنِ ابنِ عباسٍ وعطاءٍ إنْ كانَ أصلُه مُسْلِمًا لم يُسْتَتَبْ وإلَّا اسْتُتِيْبَ، نَقَلَه عنْهما الطحاويُّ. ثمَّ للقائلينَ بالاستتابةِ خلافٌ آخَرُ وهوَ أنهُ هلْ يكفي مرةً أو لا بدَّ منْ ثلاثٍ في مجلسٍ، أوْ في يومٍ أوْ في ثلاثةِ أيامٍ؟ ويُرْوَى عنْ عليٍّ يستتابُ شَهْرًا.

٦/ ١١٢٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٨). [صحيح]


(١) في (ب): "جوَّز".
(٢) فى (ب): "يشير إلى".
(٣) في الحديث الآتي رقم (٦/ ١١٢٦) من كتابنا هذا.
(٤) في (ب): "خرَّجه".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "السنن" رقم (٤٣٥٦).
(٧) في الحديث الآتي رقم (٦/ ١١٢٨) من كتابنا هذا.
(٨) في "صحيحه" رقم (٦٩٢٢). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٣٥١)، والترمذي رقم (١٤٥٨)، وابن ماجه رقم (٢٥٣٥)، والنسائي (٧/ ١٠٤)، وأحمد (١/ ٢١٧، ٢٨٢)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٨٧٠٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ١٣٩ رقم ٩٠٤١).